السيد أحمد الموسوي الروضاتي

669

إجماعات فقهاء الإمامية

واحد إلى أجل واحد . . . * إذا كان عبد بين شريكين لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه جاز لهما أن يبيعاه متفاضلا * الكتابة بيع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 401 ، 402 : المسألة 29 : كتاب المكاتب : إذا كان عبد بين شريكين ، لأحدهما ثلثه ، وللآخر ثلثاه فكاتب صاحب الثلثين على مائتين ، وصاحب الثلث على مائتين ، صحت الكتابتان . . . ولأنه لا خلاف أنه يجوز لهما أن يبيعاه متفاضلا ، والكتابة عندنا بيع . * إذا كاتب اثنان عبدا صحت الكتابة ولم يجز له أن يخص أحدهما بغير إذن الآخر بمال الكتابة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 402 : المسألة 30 : كتاب المكاتب : إذا كاتب اثنان عبدا ، صحت الكتابة ، ولم يجز له أن يخص أحدهما بمال الكتابة بلا خلاف إذا كان بغير إذنه . . . * ولد المكاتبة كهيئتها فإذا أدت ما عليها عتقوا كهيئتها إلا أن يكونوا من زوج حر فيكونوا أحرارا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 402 ، 403 : المسألة 31 : كتاب المكاتب : ولد المكاتبة من زوج أو زنا . . . والذي يقتضيه مذهبنا ، عن أولادها كهيئتها ، سواء كانت مشروطا عليها أو مطلقة ، فإذا أدت ما عليها عتقوا كهيئتها ، إلا أن يكونوا من زوج حر فيكونوا أحرارا . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا يجوز للرجل وطء أمته التي كاتبها * إذا وطأ أمته المكاتبة وكانت مشروطا عليها فلا حد عليه * إذا وطأ أمته المكاتبة وكانت مطلقة وأدت شيئا من مكاتبتها كان عليه الحد بمقدار ما تحرر منها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 403 : المسألة 32 : كتاب المكاتب : لا يجوز للرجل وطء أمته التي كاتبها ، سواء كانت مشروطا عليها أو مطلقة ، بلا خلاف فإن خالف ووطأها ، فإن كانت مشروطا عليها فلا حد عليه ، لأن هناك شبهة ، وإن كانت مطلقة أدت من مكاتبتها شيئا كان عليها الحد بمقدار ما تحرر منها ، ويدرأ عنه بمقدار ما بقي . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا أراد بيع رقبة المكاتب المشروط لم يجز ذلك ألا بعد عجز العبد عن الأداء * إذا أراد بيع رقبة المكاتب المطلق وقد أدى بعضه فلا طريق إلى بيع رقبته بحال